الاثنين 09/12/2024
07:40 بتوقيت المكلا
نظام الإجازات

نظام الإجازات
       يستحق الموظف إجازة اعتيادية وسنوية، مدتها ثلاثون يوماً بمعدل 2.5 يوم عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية وإذا بلغ الخمسين حصل على 45 يوماً بمعدل ( ¾3 )... لاتحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها ...
- يمنح الموظف عند مرضه بناءً على تقرير طبي إجازة مرضية مدتها ستون يوماً كحد أقصى براتب كامل بمافيها الإجازات المرضية المتقطعة التي حصل عليها خلال السنة فإذا بلغت جملة الإجازة المرضية المتقطعة ستين يوماً يمنح في هذه الحالة إجازته الاعتيادية المستحقة ( إن وجدت ) ... بعد ذلك يمنح إجازة مرضية مدتها ستون يوماً أخرى براتب كامل .. وإذا مااستمر مرضه بناءً على تقرير طبي فيمنح 75% من راتبه لمدة أقصاها ثمانية أشهر تجدد بقرار لجنة طبية وإذا مااستمر مرضه بناءً على تقرير طبي فيمنح 50% من راتبه لمدة لاتزيد عن سنة ... وإذا لم يتماثل للشفاء يمنح إجازة بدون راتب..
- يحق للموظف أن يحصل على إجازة خاصة براتب كامل لاتزيد عن ستين يوماً في السنة لمرافقة مريضه من أقاربه لغاية الدرجة الثانية ( الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، الجد، الجدة، ) خارج الجمهورية وتنتهي الإجازة بعودته.
- وفي حالة الوضع عند انفصال الجنين عن الأم في الوقت المعتاد لذلك وهو من سبعة إلى تسعة أشهر بعد الحمل ومتى تحقق ذلك اعتبر الوضع قد تم سواء إن كان الجنين قد نزل حياً أوميتاً وتمنح إجازه مدتها ستون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده وتعطى ثمانين يوماً إذا كانت الولادة قيصرية أوضعت توأماً .
- يمنح الموظف إجازة حج لمدة ثلاثين يوماً مرة واحده طوال مدة خدمته.   
- للموظفة عند وفاة زوجها إجازة وفاة لمدة أربعين يوماً.. وللموظف عند وفاة زوجته إجازة وفاة لمدة عشرين يوم... وتعطي إجازة وفاة لمدة أسبوعين في حالة وفاة احد الأقارب من الدرجة الأولى ( الأبوين أو احد الأبناء ) وتمنح إجازة وفاة لمدة أسبوع في حالة وفاة احد الأقارب من الدرجة الثانية ( الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال ، الخالة، الجد، الجدة ).
وعند وفاة احد الأقارب من الدرجة الأولى في المصاهرة يمنح إجازة لمدة ثلاثة أيام... الدرجة الأولى في المصاهرة هم: العم من ناحية الزواج أو الزوجة.. الخالة من ناحية الزواج أو الزوجة.
- يمنح الموظف إجازة في حالة الزواج مدتها خمسة عشر يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.
- يمنح الموظف إجازة بدون راتب بناءً على طلبه لمدة سنة بعد مرور خمس سنوات على تعيينه وتجدد عبر الوزارة او بعد مرور خمس سنوات من تاريخ آخر إجازة .


  • إقرا ايضاً